الفاضل الهندي

43

كشف اللثام ( ط . ج )

عندنا نسك لا جبران عن الاحرام من الميقات كما قاله الشافعي ( 1 ) ، ولذا أسقطه عن الأول قطعا ، وعن الثاني في وجه . وهو خيرة المبسوط ( 2 ) ، وهو يعطي كما في الدروس ( 3 ) سقوطه عن الأول بطريق الأولى مع نصه ( 4 ) . ونص الخلاف ( 5 ) على أنه نسك ، ونص الخلاف على عدم سقوطه عنهما ( 6 ) . وتردد المحقق في الشرائع ( 7 ) والمصنف في المختلف ( 8 ) . ( وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج ، فلا يجوز له الخروج ) إذا أتم أفعال العمرة ( من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله ) أي الحج ، بأن يخرج من الحرم محلا غير محرم بالحج ، ولا يعود إلا بعد شهر وفاقا للشرائع ( 9 ) ، لنحو قول أبي جعفر ( ع ) لزرارة في الصحيح إذ سأله كيف أتمتع ؟ - إلى أن قال : - وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج ( 10 ) . وفي صحيح آخر له وهو محتبس : ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج ( 11 ) . وقول الصادق ( ع ) في صحيح معاوية بن عمار : أوليس هو مرتبطا بالحج ؟ لا يخرج حتى يقضيه ( 12 ) . وفي حسن حماد بن عيسى : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ( 13 ) .

--> ( 1 ) المجموع : ج 7 ص 176 ، والتفسير الكبير : ج 5 ص 154 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 309 . ( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 240 درس 89 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 310 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 369 المسألة 35 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 269 المسألة 36 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 238 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 46 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 238 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 31 ب 22 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 5 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 218 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 2 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحج 6 .